السؤال:
قام عناصر داعش بإنشاء من سمّوها "محاكم شرعیة" فی الأراضی الواقعة تحت سیطرتهم، وتنفیذ عقوبات قاسیة وغیر إنسانیة ضد الرجال والنساء والأطفال، بین صلب ورجم وذبح وجلد وقطع رؤوس ورمی من السطوح، حیث تعد قرارات هذه المحاكم نموذجا صارخا على التطرف، إذ أصدرت أحكاما لا علاقة لها بالدین الإسلامی وتعالیمه. وینشر المكتب الإعلامى التابع لتنظیم "داعش"، صورا تظهر قیام عناصر التنظیم بتنفیذ هذه الاحکام مما یسئ لصورة الاسلام..
فهل یمکن لای دولة أو محکمة أو قاضیاً صدور حکم العقوبات وتنفیذ الحدود من وجهة نظر الشرع المقدس ؟ وهل یمكن لجماعة کداعش الذی اتضحت اهدافها الارهابیة ونوایاها غیر الدینیة، أن تكون أهلاً لتنفیذ الأحكام الالهیة والشرعیة؟ لو کان الجواب سلباً، ما هی ظروف الدولة والمحکمة والقاضی الصالح لإصدار العقوبات الشرعیة؟ ولمن یحق تنفیذ الحد؟
وهل یمکن تنفیذ الحدود کیف ما کان، أم هناک ضوابط معینة؟
الجواب:
بسمه تعالی
تنفیذ الحدود هو یمکن فقط للمجتهد الجامع للشرائط، ولیس أمثال الدواعش الذین لا یلتزمون بأی من الضوابط الاسلامیة، کما أن ضوابط تنفیذ الحدود جاءت فی الکتب الفقهیة، ونحن کتبنا "کتاب الحدود" فی "أنوار الفقاهة".