و یرى فریق أن الأضحیة لا تكون إلا بالأنعام، بینما یرى الفریق الآخر أن الأضحیة قد تكون بغیر ذلك من الفراخ والأرانب، لمشاركة الفقراء فی إحیاء تلك السنة.
بدایة ینبغی القول ان تعریف الأضحیة عند الفقهاء: هی ما یذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى من یوم العید إلى آخر أیام التشریق بشرائط مخصوصة.
ومن ثم فقد ادعى الدكتور سعد الدین الهلالی، رئیس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه ذكر فی كتاب المحلی لابن حزم، أن الأضحیة جائزة بكل حیوان یؤكل لحمه من ذی أربع، أو طائر، كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والدیك، وسائر الطیر والحیوان الحلال أكله، والأفضل فی كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه".
ورداً على ذلك قال الدكتور محمود مهنی، عضو هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف، ضحى النبی (ص) بكبشین أملحین أقرنین، وقال هذا عن محمد وآل بیته (ص)، وهذا عن أمة محمد، فالأضحیة تكون من الأنعام الضأن والمعز والبقر والغنم، ولا تكون بالفراخ، وهذا كلام یحتاج إلى دلیل، لأن القرآن ثابت والسنة ثابتة، ولم یثبت أن أحداً من الصحابة أو التابعین أو تابعیهم ضحى بدیك لا بلال ولا غیره، وابن حزم خانه التعبیر فی تلك المسألة.
أما دار الإفتاء المصریة فأوضحت شروط الأضحیة، وهی:
الشرط الأول: وهو متفق علیه بین المذاهب، وهو أن تكون من الأنعام، وهی الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلیة، ومنها الجوامیس، والغنم ضأنا كانت أو معزا، ویجزأ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحیوان مأكول غیر الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطیور، لم تصح تضحیته به؛ لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ} سورة الحج الآیة: 34، ولأنه لم تنقل التضحیة بغیر الأنعام عن النبی (ص) ولو ذبح دجاجة أو دیكا بنیة التضحیة لم یجزئ.
الشرط الثانی: أن تبلغ سن التضحیة، بأن تكون ثنیة أو فوق الثنیة من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن.
.................